منتديات | شات | العاب | العاب بنات | العاب باربي | العاب اكشن | العاب طبخ | العاب سيارات | العاب تلبيس | العاب فلاش

اكتب بريدك في المربع ثم اضغط على "اشتراك" لكي يصلك جديد الموقع على بريدك مباشرة
البريد الإلكتروني:
مواضيع حصرية على بريدك أنت فقط  إشترك الآن وفعل إشتراكك من بريدك
 


 
       

شات خدمات

مسجات

بطاقات

رسائل حب

 دليل مواقع  شات خليجي  دردشة  منتديات   حسناء الفارس عالم الرومانسية

 

    معاملات اسلامية

 

الإجهاض



الإجهاض



الإجهاض هو إلقاء الجنين من بطن أمه قبل تمام وقته.
حكمه:
والإجهاض محرم إذا كان بدون عذر بعد الشهر الرابع (120 يومًا) عند الحنابلة والحنفية، وعند المالكية يحرم إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين. وقيل: يكره إخراجه قبل الأربعين. وقال الشافعية: يباح الإجهاض مع الكراهة إذا تم في فترة الأربعين يومًا من بدء الحمل، بشرط أن يكون برضا الزوجين، وألا يترتب علي ذلك ضرر بالحامل، ويحرم بعد الأربعين يومًا.
عقوبة الإجهاض:
إذا انفصل الجنين عن أمه ميتًا، فعقوبة الجاني هي دية الجثة، ودية الجثة غرة-عبدًا أو أمة-، قيمتها من الإبل، أي نصف عشر الدية، أو ما يعادلها وهو خمسون دينارًا أو خمسمائة درهم عند الحنفيه، أو ستمائة درهم عند الجمهور.
ودليل تلك العقوبة ما رواه أبو هريرة-رضي الله عنه-قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخري بحجر، فقتلها وما في بطنها، فاختصموا إلي رسول الله (، فقضي دية جنينها غرة-عبد أو أمة-وقضي بدية المرأة علي عاقلتها.[أحمد والبخاري ومسلم].
وتستحب الكفارة في الإجهاض عند الحنفية والمالكية، وتجب عند الشافعية والحنابلة.
إلقاء الجنين حيًّا:
إذا انفصل الجنين حيا ثم مات بسبب الجناية عمدًا وجب القصاص إذا كان الضرب قد أدي إلي الموت، وتجب الدية فقط لا الغرة إذا لم يؤد الفعل غالبًا إلي نتيجة كالضرب علي اليد أو الرجل، إلي ذلك ذهب المالكية، وعند الأحناف والحنابلة والأصح عند الشافعية ­أن الجناية علي الجنين لا تكون عمدًا، وإنما هي شبه عمد أو خطأ، لأنه لا يتحقق وجود الجنين وحياته حتى يقصد، فتجب الدية كاملة، ولا يرث الضارب منها شيئًا إن كان ممن يرث.
ويوجب الأحناف الكفارة في مثل هذه الحالة، ويوجبها الشافعية والحنابلة مطلقًا، سواءً كان الجنين حيا أو ميتًا.
وتتعدد الدية بتعدد الأجنة، وإن ماتت الأم قبل الجنين أو بعده، فعلي الجاني ديتان، واحدة للأم، وواحدة للجنين.
وإذا كان الجنين غير مسلم، ففيه غرة، لكن يختلف تقديرها من الجنين المسلم إلي غيره عند المالكية والشافعية، فغرة الذمي عند المالكية تساوي عشر دية الأم، وعند الشافعية ثلث غرة المسلم، ويري الحنفية والحنابلة أن غرة الذمي كغرة المسلم.


المزيد من المواضيع

الرقم العنوان التاريخ
364 الميراث
2006-11-07
363 الطـلاق
2006-11-07

1 2 3

الاقسام الرئيسية

أخبار إسلاميات

--

القرآن الكريم

--

اذكار وادعية

--

الحديث النبوي

--

اناشيد اسلامية

--

دروس ومحاضرات

--

بطاقات اسلامية

--

منوعات اسلامية

--

أخلاق المسلم

--

الآداب الإسلامية

--

الأسرة السعيدة

--

قصص الأنبياء

--

البيت المسلم

--

التاريخ الإسـلامي

--

الحضارة الإسلامية

--

السيرة النبوية

--

الصحابة رضي الله عنهم

--

العبادات

--

العقيدة

--

الولد الصالح

--

قضايا اسلامية

--

مسلمات

--

اعلام المسلمين

--

معاملات اسلامية

--

 

القائمة البريدية

منتدى | عالم حواء | صور | توبيكات | يوتيوب | دردشة | دردشه | برامج | دليل | حواء | شات الخليج | شات الحب | شات السعودية | دردشة سعودية | دردشة كتابية | الحياه الزوجية | صور | ماسنجر | افلام كرتون | مطبخ | قصص | سياحة | جوال | اناشيد | سيارات | برامج جوال | فوتوشوب | ديكور | ازياء مكياج | منتدى التربية والتعليم | شهر العسل تسريحات | عروس | مطبخ حواء | اطباق | مقبلات | معجنات | حلويات | رجيم | مشروبات | احبك | دردشه | الخليج | جمال | سيدات اعمال

:: ©2009-2003 www.roro44.com All rights reserved ::