منتديات | شات | العاب | العاب بنات | العاب باربي | العاب اكشن | العاب طبخ | العاب سيارات | العاب تلبيس | العاب فلاش

اكتب بريدك في المربع ثم اضغط على "اشتراك" لكي يصلك جديد الموقع على بريدك مباشرة
البريد الإلكتروني:
مواضيع حصرية على بريدك أنت فقط  إشترك الآن وفعل إشتراكك من بريدك
 


 
       

شات خدمات

مسجات

بطاقات

رسائل حب

 دليل مواقع  شات خليجي  دردشة  منتديات   حسناء الفارس عالم الرومانسية

 

    معاملات اسلامية

 

الشفعة



الشفعة



تعريف حق الشفعة:

الشفعة هي حق الشريك في شراء نصيب شريكه فيما هو قابل للقسمة، حتى لا يلحق الشريك ضرر. وإن كان هناك شركاء كثيرون اشتركوا جميعًا في هذا الحق، فلا يجوز البيع لأحدهم دون الباقين.

مشروعية الشفعة:

والشفعة جائزة، فقد ورد عن جابر -رضي الله عنه- قال: قضي النبي ( بالشفعة في كل شركة تقسم: ربعة (منزل)، أو حائط (بستان)، لا يحل له (للشريك) أن يبيع (نصيبه) حتى يؤذن (يعلم) شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به [مسلم].

حكم استئذان الشريك قبل البيع:

واستئذان الشريك قبل البيع واجب، وقيل: مستحب. وقيل: إن عدم إعلامه مكروه، بل إن للحاكم الحق في القضاء بالشفعة من الشركاء للشفيع إذا لجأ إليه.

من تحق له الشفعة:

يري جمهور الفقهاء: أن الشفعة تحق للمسلم والذمي (اليهودي والنصراني)، الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد أو أمان، ورأي بعض الفقهاء أنه لا تجوز الشفعة للنصارى، قال رسول الله (: "لا شفعة لنصراني"[الدار قطني].

شروط الشفعة:

1- أن يكون الشفيع شريكًا في المشفوع منه، وأن تكون الشركة لم تقسم.
2- ألا تكون الشفعة في منقول كالثياب والحيوان، وإنما تكون في المشاع من أرض ودور، لأن في المشاع يتصور الضرر.

الشفعة بعد تقسيم الشركة:

إذا قسمت الشركة فللفقهاء آراء في جواز الشفعة.
فمنهم من قال: إذا قسمت الشركة، ووضعت الحدود، وعلم كل منهم حقه، فلا شفعة. واستدلوا علي ذلك بقول جابر -رضي الله عنه-: قضي النبي ( بالشفعة من كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.[الجماعة إلا مسلمًا].
وقال بعض الفقهاء تجوز الشفعة للشريك بعد تقسيم التركة بشرط أن يكون قد بقي شيء، ويشتركان في الانتفاع به بعد التقسيم.
وفريق ثالث من الفقهاء قال: إنه تجوز الشفعة للجار الملاصق، واستدلوا بقول رسول الله ( :"جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض"[أبو داود والترمذي].
مطالبة الشريك بحق الشفعة بعد البيع لغيره وهو يعلم.
وإذا باع الشريك نصيبه لغير شريكه، علم الشريك لكنه سكت ثم جاء بعد مدة وطالب حق الشفعة، فلا شفعة له، وقال آخرون: إن حقه لا يسقط في الشفعة،ولو مرت سنوات عديدة.
وإذا عرض الشفيع علي شريكه مبلغًا أقل:
ومن شروط الشفعة ألا يشتري الشفيع بثمن أقل من الثمن المعروض بالأسواق، فإذا باع الرجل نصيبه بثمن ما، ثم جاء شريكه يطالب بحق الشفعة، فيلزمه أن يشتري بالثمن الذي عرضه أو يزيد عليه.
وإذا عجز الشفيع عن شراء نصيب شريكه، دفع الثمن بالتقسيط أو يؤخره شريكه حتى يستطيع السداد، فإن عجز عن ذلك أيضًا؛ سقط حقه في الشفعة.
سقوط حق الشفيع في الشفعة:
يسقط حق الشفيع في الشفعة إذا أراد شراء جزء من نصيب الشركة فقط، لأنه من شروط الشفعة أن يشتري الشفيع المشفوع فيه كله، كما يسقط حقه إذا قال شريكه إنه ليس له رغبة في شراء نصيبه.
وكذلك يسقط حق الشفعة إذا مات الشفيع، وبالتالي لا يجوز لورثته أن يطالبوا بالشفعة إلا إذا كان الشفيع قد طالب بحقه في الشفعة؛ قبل موته فتجب له، وذلك لأن عقد الشركة ينتهي بموت أحد الشريكين، فينتهي تبعًا له حق الشفعة لأنه سبحانه جعل هذا الحق للشفيع بالاختيار والاختيار لا يورث.
وحق الشفعة لا يباع ولا يوهب، فليس له من وجبت الشفعة أن يبيعها أو يهبها، لأن البيع والهبة منه فينفي هدف الشفعة وهو الضرر الذي يلحق به.

ما تكون فيه الشفعة:

تعددت آراء الفقهاء فيما تكون فيه الشفعة، فمنهم من رأي أنها تكون في العقارات فقط، مثل: الدار، والأرض ونحو ذلك، وذلك لما روي عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي ( قضي بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط. [مسلم]. والربعة هي المنزل، والحائط هو البستان.
ورأي بعض الفقهاء أن الشفعة تكون في كل شيء لقول رسول الله ? ?شرك في أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض علي شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه [مسلم وأبو داود والنسائي].
وهناك من قال إن الشفعة تكون في الموهوب بدون عوض (الهدايا) وفي الموروث، وفي الموصي به.


المزيد من المواضيع

الرقم العنوان التاريخ
480 المساقاة
2006-11-07
479 الولاية
2006-11-07
478 المسابقة
2006-11-07
477 الـصيد
2006-11-07
476 التأمين
2006-11-07
475 اللقطة
2006-11-07
474 الجعالة
2006-11-07
473 التبني
2006-11-07
472 الوديعة
2006-11-07
470 الإجارة
2006-11-07
469 المزارعة
2006-11-07
468 المضاربة
2006-11-07
467 الصلح
2006-11-07
466 الشركة
2006-11-07
465 الحجر
2006-11-07
464 الغصب
2006-11-07
463 الـبـيـع
2006-11-07
462 إحياء الموات
2006-11-07
461 العقيقة
2006-11-07
460 الحضانة
2006-11-07
459 الرَّضاع
2006-11-07
458 الزواج
2006-11-07
457 العارية
2006-11-07
456 النذور
2006-11-07
455 إمارة الأقاليم أو البلاد
2006-11-07
454 الإمامة
2006-11-07
453 نظام الحكم في الإسلام
2006-11-07
452 عقد الذمة
2006-11-07
451 الهدنة
2006-11-07

1 2 3

الاقسام الرئيسية

أخبار إسلاميات

--

القرآن الكريم

--

اذكار وادعية

--

الحديث النبوي

--

اناشيد اسلامية

--

دروس ومحاضرات

--

بطاقات اسلامية

--

منوعات اسلامية

--

أخلاق المسلم

--

الآداب الإسلامية

--

الأسرة السعيدة

--

قصص الأنبياء

--

البيت المسلم

--

التاريخ الإسـلامي

--

الحضارة الإسلامية

--

السيرة النبوية

--

الصحابة رضي الله عنهم

--

العبادات

--

العقيدة

--

الولد الصالح

--

قضايا اسلامية

--

مسلمات

--

اعلام المسلمين

--

معاملات اسلامية

--

 

القائمة البريدية

منتدى | عالم حواء | صور | توبيكات | يوتيوب | دردشة | دردشه | برامج | دليل | حواء | شات الخليج | شات الحب | شات السعودية | دردشة سعودية | دردشة كتابية | الحياه الزوجية | صور | ماسنجر | افلام كرتون | مطبخ | قصص | سياحة | جوال | اناشيد | سيارات | برامج جوال | فوتوشوب | ديكور | ازياء مكياج | منتدى التربية والتعليم | شهر العسل تسريحات | عروس | مطبخ حواء | اطباق | مقبلات | معجنات | حلويات | رجيم | مشروبات | احبك | دردشه | الخليج | جمال | سيدات اعمال

:: ©2009-2003 www.roro44.com All rights reserved ::